اللغة
المساعدة
شاركنا
عن منقول
تسجيل
دخول
بتـــــاريخ :
2/2/2009 7:43:01 PM
الفــــــــئة
اســــــــلاميات
التعليقات
المشاهدات
التقييمات
0
1455
0
طباعة
أخبر صديق
موضوعات متعلقة
الصحيح أن تحية المسجد مشروعة في جميع الأوقات
نداء إلى حجاج بيت الله الحرام
المقرض يزكي القرض إذا كان عند مليء والمقترض يزكيه أيضاً إذا حال عليه الحول وهو بيده
الحكمة من إدخال قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد
صدق التوبة
تأخير قضاء أيام رمضان التي أفطرها إلى رمضان القادم
تفسير بن كثير - سورة النحل - الآية 121
مختارات من نفس الفئة
هل في القرآن تناقضات و إختلافات ؟
وجد مالا ً في الطريق ، فما الحكم ؟
كان يزني ثم تاب هل تقبل به زوجا ً ؟
بشارات النبي في الديانة الهندوسية
تحديد الإمام أجرة لصلاته بالناس التراويح
الناقل :
heba
| العمر :44 | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر :
www.binbaz.org.sa
كلمات مفتاحية :
عبدالعزيز
بن
باز
فقه
فتوى
عبدالعزيز
بن
باز
فقه
فتوى
الصلاة
صلاة
التطوع
تحديد
الإمام
أجرة
لصلاته
بالناس
التراويح
تحديد الإمام أجرة لصلاته بالناس التراويح
ما حكم تحديد الإمام أجرة لصلاته بالناس خصوصا إذا كان يذهب لمناطق بعيدة ليصلي بهم التراويح؟
التحديد ما ينبغي، وقد كرهه جمع من السلف، فإذا ساعدوه بشيء غير محدد فلا حرج في ذلك. أما الصلاة فصحيحة لا بأس بها إن شاء الله ولو حددوا له مساعدة لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، لكن ينبغي أن لا يفعل ذلك وأن تكون المساعدة بدون مشارطة، هذا هو الأفضل والأحوط كما قاله جمع من السلف رحمة الله عليهم. وقد يستأنس لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه:
((واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً))
[1]
وإذا كان هذا في المؤذن فالإمام أولى. والمقصود أن المشارطة في الإمامة غير لائقة وإذا ساعده الجماعة بما يعينه على أجرة السيارة فهذا حسن من دون مشارطة.
[1]
أخرجه الخمسة، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم. ذكر ذلك الحافظ في (البلوغ).
كلمات مفتاحية :
عبدالعزيز
بن
باز
فقه
فتوى
عبدالعزيز
بن
باز
فقه
فتوى
الصلاة
صلاة
التطوع
تحديد
الإمام
أجرة
لصلاته
بالناس
التراويح
للأعلى
طباعة الموضوع
اضف للمفضلة
شارك
تعليقات الزوار (
)